الشيخ السبحاني
439
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
السادس : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى . « 1 » وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه « 2 » ، وإن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الأحوط « 3 » ، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضا « 4 » . * ( 1 )
--> ( 1 ) . هذا هو الفرع الأوّل . ( 2 ) . هذا هو الفرع الثاني . ( 3 ) . هذا هو الفرع الثالث . ( 4 ) . استدراك للفرع الأول .